الطعن رقم 2212 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1948-2-9
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام المحامي الذي حضر عن المتهمين في الإحالة قد أعلن استعداده للدفاع ولم يطلب إمهاله للاستعداد، وما دامت مصلحة المتهمين اللذين ندبته المحكمة للدفاع عنهما غير متعارضة - على ما هو مستفاد من الأوراق - وما دام المفروض في المحامي أنه يبدي أوجه دفاعه عن المتهم بحسب ما يرتضيه ضميره وما تمليه عليه التقاليد النبيلة للمهنة التي ينتمي إليها، مما لا تصح معه مناقشته فيما قاله وما لم يقله في مصلحة الدفاع، فلا يصح أن ينعي على المحكمة أنها ندبت هذا المحامي لمصادفة وجوده بالجلسة ولم تمنحه أجلاً يحضر فيه دفاعه في الدعوى على الوجه الأكمل.