⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2206 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-12-29 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صيدلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حلمي, وأحمد حسني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 4 من القانون رقم 30 لسنة 1939 الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل تنص على أنه لا يجوز حيازة أو استعمال موازين أو آلات للوزن... إلخ للتعامل إلا إذا كانت قانونية ومضبوطة ومدموغة. والمادة 13 تنص على معاقبة كل من وجد عنده بغير مبرر مشروع موازين مزورة... إلخ. فإذا كان المتهم (وهو صيدلي) لا يدعي أن السنج غير المضبوطة وغير المدموغة التي ضبطت بصيدليته إنما كانت بسبب آخر مشروع غير التعامل بها في مهنته فلا يجديه قوله إن القانون رقم 5 لسنة 1941 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار في المواد السامة قد أوجب عليه أن تكون بصيدليته سلسلة كاملة من مجموعة السنج المخصصة للموازين. كذلك لا يجديه قوله إن هذا القانون لم يرخص لغير مفتشي الصيدليات في تفتيش الصيدليات، فإن المادة 12 من القانون رقم 30 لسنة 1939 الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل تنص على أن مفتشي إدارة الموازين يعتبرون من مأموري الضبطية القضائية فيما يتعلق بإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون وأن لهم في سبيل هذا حق دخول المحال والمخازن وغيرها والأماكن التي تستعمل فيها الموازين والمقاييس... إلخ.