الطعن رقم 2203 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1948-1-6
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تصح إدانة المتهم في الاشتراك في جريمة اختلاس محجوزات بناءً على مجرد القول بأنه مدين يعلم بالحجز وذو مصلحة في الاختلاس إذ أن ذلك ليس من شأنه بذاته أن يؤدي إلى ثبوت الجريمة التي تمت بتصرف الحارس وحده ببيع المحجوز.