الطعن رقم 2201 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1948-2-16
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة إحراز المواد المخدرة أن يكون المتهم عالماً بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة المحظور إحرازها دون نظر إلى الباعث له على الإحراز. فإذا كان المتهم إنما أحرز المخدر ليدخل السجن فذلك لا يعفيه من العقاب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المحامي عن المتهم لم يدفع بجنونه أو بإصابته بعاهة في العقل، بل كان كل ما قاله في صدد طلبه إحالة المتهم إلى الطبيب الشرعي لفحص قواه العقلية أن والده أساء إليه واعتدى عليه ففقد رشده، فإن قضاء المحكمة بعقاب المتهم - ذلك فيه ما يثبت أنها لم تأبه لهذا الوجه من الدفاع ولم تر في تصرفات المتهم ما يغير الرأي الذي انتهت إليه في قيام مسئوليته، وهي صاحبة الشأن في هذا التقدير.