الطعن رقم 2199 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1948-1-19
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وجود السلعة في محل التجارة ولو لم تكن في محل ظاهر للعيان يصح اعتباره عرضاً للبيع، وإنكار وجودها من جانب البائع وتضارب أقواله في شأنها- ذلك يصح عده امتناعا عن البيع.