⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2197 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1948-1-20 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الاستئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حلمي, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يقدح في حكم المحكمة الاستئنافية أنها- مع عدم استئناف النيابة الحكم الابتدائي- قد أضافت مادة العود إلى المواد التي عاقبت المتهم بها محكمة الدرجة الأولى، ما دامت لم تشدد العقوبة المحكوم بها عليه ولم ترتب على ذلك أي أثر.