الطعن رقم 2197 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1948-1-20
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الاستئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حلمي, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يقدح في حكم المحكمة الاستئنافية أنها- مع عدم استئناف النيابة الحكم الابتدائي- قد أضافت مادة العود إلى المواد التي عاقبت المتهم بها محكمة الدرجة الأولى، ما دامت لم تشدد العقوبة المحكوم بها عليه ولم ترتب على ذلك أي أثر.