الطعن رقم 2196 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1948-1-6
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أدانت المحكمة المتهم في جريمة اختلاس محجوزات بناءً على ما قالته من أنه "تبين من الإطلاع على الأوراق والتحقيقات أنه وقع حجز إداري بتاريخ كذا لصالح الحكومة على كيت وكيت وفاءً لمبلغ قدره كذا، وعين المتهم حارساً على المحجوزات وقد شهد الصراف بأن المتهم بددها ولم يسدد ... وبما أن التهمة ثابتة قبله من التحقيقات وشهادة الصراف ... إلخ" فإنها لا تكون قد بينت في حكمها الواقعة المكونة للجريمة إذ لا يكفي قولها إن المتهم اختلس بل كان يجب أن تبين الفعل الذي وقع منه ووصفته هذا الوصف.