الطعن رقم 2187 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1948-1-6
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب إلى المحكمة الاستئنافية أن تضم دعويين إلى الدعوة المنظورة لأن بهما مستندات تفيد المتهم في دفاعه، فأجلت الدعوى إلى آخر الجلسة، ثم أطلعت على الدعويين المطلوب ضمهما في غيبة الدفاع، ثم أصدرت حكمها بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة المتهم لأسبابه، فإن حكمها يكون باطلاً لإخلاله بحق الدفاع، إذ الظاهر أنها أجلت الدعوى لآخر الجلسة حتى تصدر قرارها في صدد ضم القضيتين ثم أمرت بالضم ونفذ أمرها واطلعت على الأوراق ثم أصدرت حكمها دون أن تسمع دفاعاً في الموضوع.