الطعن رقم 2186 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1948-1-6
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا رفعت الدعوى على متهم بسرقة تيار كهربائي، فتمسك في دفاعه بأنه كلف كهربائياً عمل زينة على لافتة محله فركب له بعض المصابيح وأوصلها بغير علمه بسلك المجلس البلدي مباشرة بحيث يصل إليها التيار الكهربائي دون أن يمر بالعداد المركب في محله، وأخذت محكمة الدرجة الأولى بدفاعه وبرأته، فاستأنفت النيابة، فتمسك أمام محكمة الدرجة الثانية بهذا الدفاع ولكنها أدانته قولاً منها بأن دفاعه لم يقم عليه دليل فضلاً عن أنه من غير المعقول أن تجرى هذه العملية بمحله وتحت بصره بغير إرادته ومشاركته، فهذا قصور في حكمها إذ أن ما أوردته من ذلك لا يكفي بذاته لإثبات أن المتهم لا شك ضالع في السرقة وأنه ساهم مع الكهربائي في توصيل المصابيح بالتيار الكهربائي مباشرة دون أن يمر بالعداد.