الطعن رقم 2182 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1948-1-6
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم اتفق مع زملائه على السرقة وذلك بأن يدخل الزملاء المنزل لأخذ المسروق منه ويبقى هو على مقربة منهم يحرسهم ليتمكنوا من تنفيذ مقصدهم المتفق عليه فإنه يكون فاعلاً في السرقة لا مجرد شريك فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة في المواد الجنائية أن تجزئ أي دليل ولو كان اعترافا وتأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح سواه.