⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2174 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1948-5-1 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مصروفات قضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حلمي, وحسن الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الابتدائي لم يقض بإلزام واحد من المتهمين بشيء من التعويض المدني، ولم يلزم المتهم الآخر بالمصاريف حين ألزمه وحده بالتعويض، ثم جاء الحكم الاستئنافي فأيد الحكم الابتدائي وألزم المتهمين الاثنين بالمصاريف المدنية والاستئنافية، فإنه يكون قد أخطأ فيما قضى به من إلزام المتهم الذي لم يلزم بتعويض بالمصاريف، أما المتهم الذي حكم بإلزامه وحده بالتعويض ولم يحكم عليه ابتدائياً بالمصاريف فالحكم عليه بالمصاريف الاستئنافية ليس فيه أية مخالفة للقانون، لأنه إذا كانت محكمة الجنح الابتدائية لم تحكم بمصاريف الدعوى المدنية ابتدائياً فذلك لا يمنع المحكمة الاستئنافية من أن تحكم بالمصاريف الاستئنافية على من خسر دعواه أمامها.