الطعن رقم 2173 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1948-1-26
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر بوقف السير في إجراءات الدعوى المقامة على نائب حتى يأذن مجلس النواب في استمرار الإجراءات هو حكم غير منه للخصومة فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.