الطعن رقم 2172 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-12-29
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قاض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حلمي, وأحمد حسني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القاضي الذي حكم في الدعوى ابتدائياً لا يجوز أن يشترك في الحكم فيها استئنافياً ولو كان الحكم الذي أصدره غيابياً.