⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 170 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1959-12-10 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور فى التدليل - ما لايعد كذلك - مثال فى افلاس
⚖️ فيما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل وغيره - ما تزيد فيه الحكم لا يعيبه - مثال فى علاقة مديونية
⚖️ إجراءات الطعن - تقرير الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحمد رفعت وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تقوم الخصومة أمام محكمة النقض إلا بين من كانوا خصوماً فى النزاع أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه، ومن ثم لا يجوز توجيه الطعن بالنقض لمن لم يختصم لدى محكمة الإستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت محكمة الموضوع قد استظهرت إنتفاء وجود شركة واقعيه بين المفلس والمطعون عليهم وأسست تكييفها لعلاقة الطرفين بأنها علاقة مديونية على عدة اعتبارات استخلصتها من أوراق الدعوى ومن العقد الذى تمسك به الطاعن أوضحتها فى أسباب حكمها - منها أنه لم يوقع على هذا العقد أحد من المطعون عليهم سوى المطعون عليها الأولى، ومنها أن المفلس تعهد فى ذلك العقد بسداد المبالغ التى اقتضاها من المطعون عليهم على فترات متفاوتة وبفوائد معتدلة مما يجعل علاقة المطعون عليهم بالمفلس مماثلة لعلاقة غيرهم من الدائنين، فإن هذا الذى استظهرته محكمة الموضوع فى أسباب سائغة يبرر قانونا التكييف الذى خلص إليه الحكم المطعون فيه بالنسبة للعقد الذى تمسك به الطاعن على اعتبار أنه كاف فى إثباته نية المشاركة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا مخالفة فيه للقانون ولا يعتوره قصور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت محكمة الموضوع قد وصفت العلاقة بين المفلس والمطعون عليهم بأنها مجرد علاقة مديونية وأنها تنأى عن نية المشاركة ونفت وجود شركة واقعية وذلك لإعتبارات سائغة أوردتها، وكان هذا الذى انتهت إليه كافياً لحمل قضائها برفض طلب امتداد التفليسه إليهم، فإنه لا يعيب حكمها ما يكون قد شابه من خطأ أو قصور فيما استطردت إليه تزيدا.