⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 114 لسنة 18 قضائية

النقض المدني 1950-3-30 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى بوليسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد ومحمد على رشدى وعبد المعطى خيال ومحمد نجيب أحمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه انه اذ اقام قضاءه بعدم قبول الدفع المقدم منهم ببطلان عقد البيع موضوع الدعوى وفقا للمادة 143 من القانون المدنى بوصفهن دائنات للبائع بثمن الاطيان محل العقد والمبيعة منه لمورثهم بالعقد العرفى المؤرخ فى سنه 1925 ويوصف احداهن - ايضا - دائنه للبائع والمشترى معا بالين المقضى به بالحكم الصادر من محكمة الاسكندرية فى سنه 1935 اذ اقام الحكم قضاءه بذلك على اساس ان هذا الدفع لا يقبل منهن فى دعوى تثبيت الملكية من المشترى بل يجب رفعة بدعوى على حدة بطريقة اصلية او فرعية يكون قد اخطا تطبيق القانون . ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قرر " ان الدفع بان هذا التصرف حصل من مدينهن اضرارا بحقوقهن . وطلب بطلان هذا التصرف طبقا للمادة 143 مدنى الوارد فى مذكرتهن الاستئنافية . هذا الدفع معناه جدية العقد ونفاذه بين طرفية . ثم ان هذا الدفع لا يقبل دفعا لدعوى اثبات الملكية من قبل المشترى بل يجب رفعه بدعوى على حدة بطريقة فرعية او اتصليه لتبحث شروطه ابتداء واستئنافا , ولذلك يتعين التجاوز عن بحثه وحفظ الحق المستانفات بشانه بدعوى على حدة ". ومن حيث ان هذا الذى ذهب اليه الحكم يخالف القانون . ذلك انه لما كان الدعوى البوليسية يقصد بها عدم نفاذ التصرف الصادر من المدين فى حق دائنه ، كان من الجائز اثارتها كدفع للدعوى التى يرفعها المنصرف اليه بطلب نفاذ هذا التصرف ، ومن ثم فلا يلزم ان ترفع فى صورة دعوى مستقله . ومن حيث انه لا يغير من هذا النظر شيئا ان يكون التصرف مسجلا ذلك ان تسجيله لا يحول دون ان يدفع الدائن - فى مواجهة المتصرف اليه الذى يطلب تثبيت ملكيته استنادا الى عقده المسجل - بالدعوى البوليسية ، اذ ليس من شان تسجيل التصرف ان يغير من طريقه اعمال هذه الدعوى ولا الاثار المترتبة عليها . ومن حيث ان الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه اقيمت من مورث المطعون عليهم السبعة الاولين على الطاعنات وباقى المطعون بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للاطيان التى اشتراها من مورث باقى المطعون عليهم وكف منازعة الطاعنات له فيها وبالزامهن بريعها فهى بحسب الطلبات فيها دعوى بنفاذ البيع فى حق الطاعنات . فاذا دفعتها بان هذا التصرف لا ينفذ فى حقهن لانهم دائنات للبائع ولان البيع صدر اضرارا بهن ، كان هذا الدفع مقبولا قانونا وكان متعينا على المحكمة تحقيق توافر اركان الدعوى البوليسية والفصل فيها على ضوء ما ينتهى اليه تحقيقها . ومن حيث ان الحكم المطعون فيه اذ تجاوز عن الفصل فى دفع الطاعنات للدعوى بمقوله انه غير مقبول قانونا وانه يجب لقبول الدعوى البوليسية ان ترفع بدعوى اصلية او فرعية - اذ قضى الحكم بذلك يكون قد خالف القانون . ومن ثم يتعين نقضه بغير حاجة الى بحث باقى اسباب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت الدعوى البوليصية يقصد بها عدم نفاذ التصرف الصادر من المدين في حق دائنه كان من الجائز إثارتها كدفع للدعوى التي يرفعها المتصرف إليه بطلب نفاذ هذا التصرف، ولا يلزم أن ترفع في صورة دعوى مستقلة. ولا يغير من هذا شيئاً أن يكون التصرف مسجلاً فإن تسجيله لا يحول دون أن يدفع الدائن في مواجهة المتصرف إليه الذي يطلب تثبيت ملكيته استناداً إلى عقده المسجل بالدعوى البوليسية، إذ ليس من شأن تسجيل التصرف أن يغير من طريقة إعمال هذه الدعوى ولا الآثار المترتبة عليها.