الطعن رقم 2143 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-12-15
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حلمي, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة - كما أثبتها الحكم - هي أن المتهم عند رؤيته رجال البوليس أخرج ورقة من جيبه ووضعها بسرعة في فمه فلا تلبس في هذه الحالة، لأن ما حوته تلك الورقة لم يكن بالظاهر حتى كان يستطيع رجال البوليس رؤيته. وإذن فإذا كان رجال البوليس قد قبضوا على هذا المتهم وفتشوه فهذا القبض والتفتيش يكونان باطلين. لكن الإذن الصادر من وكيل النيابة بتفتيش منزل المتهم المذكور بعد اطلاعه على محضر ضبط هذه الواقعة واقتناعه مما ورد فيه بأن تحريات البوليس السابقة تدل على أن المتهم من تجار المخدرات وأن ثمة دلائل قوية على أنه يحرز مواد مخدرة في منزله هو إذن صحيح. والتفتيش الحاصل بناء عليه يكون مستقلاً عن إجراءي القبض والتفتيش السابقين عليه فلا يبطل ببطلانهما، وللمحكمة أن تعتمد في إدانة المتهم على ما يسفر عنه هذا التفتيش.