الطعن رقم 2137 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1948-1-20
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حلمي, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المستفاد مما أورده الحكم أن المحكمة إنما اعتبرت أن الباعث على ضرب المجني عليه هو حنق المتهم عليه عندما رآه شارعاً في شكايته، فهذا الاعتبار الذي استخلصته المحكمة استخلاصا سائغاً من ظروف الحادث وملابساته لا يتعارض مع ما جاء في الحكم في صدد اختلاف أقوال المجني عليه بخصوص الباعث الأصلي من أن هذا الباعث لا يمس الجوهر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يصح أن يستنتج إخلال المحكمة بحق المتهم في الدفاع من الوقت الذي استغرقه نظر الدعوى. كما لا يصح أن يدعي المتهم الإخلال بحقه في الدفاع بمقولة إن المدافع عنه إنما كف عن المرافعة لما فهمه من ظهور براءته استنتاجا من إشارة بدت من المحكمة، ما دامت المحكمة لم تصرح بالجلسة بالكف عن المرافعة، فإن مجرد إشارة مبهمة باليد لا يصح الاعتداد بها ولا اتخاذها سبباً لعدم إتمام المرافعة إن لم تكن تمت.