⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2136 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1948-1-6 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ سرقة بظروف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور أحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم، وأحمد حسني، وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تبين أن الطاعن لم يعلم بالجلسة التي عجل إليها نظر الطعن ولم تسمع مرافعته فيها فيتعين الرجوع في الحكم الصادر برفض الطعن بالنسبة إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قانون العقوبات إذ نص على الليل كظرف مشدد للسرقة [ المواد 315 و316 و317 ] ولقتل الحيوان والإضرار به [ المادة 356 ] ولإتلاف الزراعة [المادة 368] ولانتهاك حرمة ملك الغير [المادة 372]... إلخ دون أن يحدد بدايته ونهايته فقد أفاد أنه إنما يقصد بالليل ما تواضع الناس عليه من أنه الفترة بين غروب الشمس وبين شروقها. فإذا كان الحكم قد أثبت أن الحادث وقع عقب الفجر بقليل، أي قبل شروق الشمس، فإنه لا يكون قد أخطأ في اعتبار الواقعة متوافراً فيها ظرف الليل.