⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2129 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-12-22 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, وأحمد حلمي بك, وأحمد حسني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم بإجراء تعلية بناء قبل الحصول على رخصة في ذلك وتجاوزه الارتفاع المسموح به قانوناً قد تمسك بأن المنزل محل المخالفة غير مملوك له، فأدانته المحكمة قولاً منها بأنه وإن ثبت من عقد البيع المقدم منه أن العقار مملوك لابنه إلا أنها مع ذلك تدينه لأن العمل المخالف المعاقب عليه قد وقع منه هو، فإن حكمها بذلك يكون معيباً متعيناً نقضه، إذ أن ما قالته في صدد ملكية الغير للمنزل يتجافى مع قضائها في مواجهة هذا المتهم وحده بتصحيح الأعمال المخالفة مما قد يقتضي هدماً في البناء.