الطعن رقم 2128 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-12-22
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, وأحمد حلمي بك, وأحمد حسني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم بأنه لم يرسل لوزارة التموين ومكتب توزيع الزيوت في الميعاد المقرر بياناً صحيحاً بما انتجه من الصناعات وما تبقى لديه من الزيت المعطى له، وبأنه استعمل هذا الزيت في غير الغرض الذي حصل من أجله على الترخيص له فيه، قد تمسك بأنه إنما يدير مصنعاً تابعاً لشركة ولا شأن له بإدارة الشركة ذاتها فهو لا يسأل عن عدم إرسال البيانات المذكورة ولا عن كيفية استعمال الزيت المسلم للشركة، فبرأته محكمة الدرجة الأولى، ثم لما استأنفت النيابة تمسك بهذا الدفاع أيضاً أمام المحكمة الاستئنافية، ولكنها لم ترد عليه وأدانته بمقولة إن التهمتين ثابتتان قبله من أنه كان يدير المصنع في الوقت الذي وقعت فيه الجريمتان، فحكمها بذلك يكون قاصر البيان، إذ أن ما قالته من ذلك لا يصح معه اعتبار المتهم مسئولاً - إذا ما صح دفاعه - بأنه لا شأن له في إدارة الشركة وأنه إنما نفذ ما أصدرته إليه من التعليمات عن كيفية استعمال الزيت.