الطعن رقم 2117 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-12-22
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, وأحمد حلمي بك, وأحمد حسني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 42 لسنة 1944 قد نص بصفة عامة على حظر زراعة الحشيش وحيازة شجيراته المقلوعة وأوراق شجيراته وبذوره، فدل بهذا الإطلاق على أنه لا يشترط للعقاب في هذه الجرائم أن تكون الشجيرات أو الأوراق لأنثى نبات الحشيش إلخ مما يشترط للعقاب على الجرائم الخاصة بالاتجار بجوهر الحشيش وإحرازه في القانون رقم 21 لسنة 1928 الخاص بوضع نظام الاتجار بالمخدرات واستعمالها. وإذن فالمتهم الذي يعاقب بالقانون رقم 42 لسنة 1944 لا يجديه أن يطعن على الحكم بأن المحكمة لم تجبه إلى ما طلبه من استدعاء الخبير الذي أجرى التحليل لمناقشته فيما إذا كانت المادة المضبوطة من نبات الحشيش الانثى أم الذكر، ولم ترد على هذا الطلب.