الطعن رقم 2115 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-11-4
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حلمي, وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز للمحكمة عند إعادة المحاكمة بناء على نقض الحكم أن تشدد العقاب على المتهم ما دام نقض الحكم كان بناء على طعنه.