الطعن رقم 2111 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-12-22
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, وأحمد حلمي بك, وأحمد حسني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن يتذرع فيما طلبه بالجلسة من إمهاله عشرة أيام أخرى عدا المهلة التي أعطيها لتقديم أسباب الطعن بأن وباء الكوليرا منعه من تقديم الأسباب في المهلة الأولى، فهذا لا يقبل منه ما دامت حالة الوباء التي يشير إليها قد زالت، وما دام هو لم يقدم أسبابه على إثر زوال هذا المانع كما هو الواجب قانوناً.