الطعن رقم 2109 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-12-22
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, وأحمد حلمي بك, وأحمد حسني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم في جريمة القتل الخطأ قد طلب إلى المحكمة الاستئنافية سماع شهادة الضابط المحقق كما طلب إليها الانتقال إلى مكان الحادث لمعاينته، ولكن المحكمة قضت بتأييد الحكم الصادر بالإدانة ولم تتعرض لما طلبه ولم ترد عليه، واستندت إلى ما استخلصته من المعاينة التي أجراها المحقق والتي يعارضها المتهم ويطلب تحقيق دفاعه في شأنها، فإن حكمها يكون قاصراً في بيان الأسباب قصوراً يستوجب نقضه.