⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2106 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-12-22 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, وأحمد حلمي بك, وأحمد حسني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم يبين منه أن المحكمة لم تأخذ برواية المتهم (قائد سيارة للجيش) بمقولة إنها تخالف ما قرره الضابط الذي كان يركب بجواره وما قاله سائق السيارة الملاكي التي اصطدم بها وما ظهر من المعاينة من أن هذه السيارة كانت تسير أمام سيارة الجيش وفي نفس اتجاهها، وبنى مسئولية المتهم على أن محاولته مفاداة السيارة الملاكي التي كانت تسير أمامه في مفترق الشارعين عند مكان الحادثة كانت مجازفة منه يتحمل هو وحده مسئوليتها، وأنه مهما قيل من خطأ سائق السيارة الملاكي في انحرافه إلى اليسار رغم رؤيته سيارة الجيش القادمة خلفه فلا شك في أنه (أي المتهم) لو كان يقظاً لما اصطدم بالسيارة المذكورة ولو كان يسير بسرعة معقولة لما ارتطم بالحائط الذي اختل من ذلك ولما تهشمت السيارة، فهذا الحكم يكون قاصر البيان إذ هو لم يورد مضمون ما شهد به سائق السيارة الملاكي ولا ما شهد به الضابط ولا ما أثبتته المعاينة، كما لم يبين مدى تدخل قائد السيارة الملاكي الذي افترض خطأه ولم يحدده لمعرفة مبلغ تأثيره في حصول الحادث وفي مسئولية المتهم.