الطعن رقم 2105 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-12-22
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متشردون ومشتبه فيهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حلمي, وأحمد حسني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 نصت على أنه يعد مشتبهاً فيه كل شخص حكم عليه أكثر من مرة في إحدى الجرائم التي ذكرتها ومن بينها السرقة والاتجار بالمواد المخدرة أو تقديمها للغير، كما نصت المادة 6 على أن يعاقب المشتبه فيه بوضعه تحت مراقبة البوليس. فإذا كان الحكم قد أثبت أنه سبق الحكم على المتهم بالحبس مرتين إحداهما في سرقة والأخرى في جنحة مخدر وأن العمدة شهد عليه بأنه اعتاد الاتجار في المخدرات، فهذا من شأنه أن يؤدي إلى ثبوت حالة الاشتباه التي أدين بها. ولا أهمية لكون المتهم لم يحكم عليه إلا مرة واحدة في جنحة مخدر، ما دام القانون قد ذكر جريمتي السرقة والاتجار بالمخدرات بصدد تكوين حالة الاشتباه ولم ينص على وجوب أن تكون الجرائم التي ذكرها من نوع واحد بالنسبة إلى المتهم الواحد.