الطعن رقم 2101 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1948-1-6
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور أحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم، وأحمد حسني، وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قاضي الدعوى حر في أن يأخذ بما يرتاح إليه من أقوال الشاهد ويدع ما لا يرتاح إليه منها، يستوي في ذلك ما يبديه الشاهد أمام المحكمة أو في التحقيقات أو في أية مناسبة أخرى. فإذا اطمأنت المحكمة إلى شهادة شاهدين أمامها فأخذت بها وأطرحت الإقرار المقول بصدوره عنهما فهذا من حقها. ولكن إذا كان المتهم قد استمسك أمام المحكمة الابتدائية بأن هذين الشاهدين قد نفيا في هذا الإقرار علمهما بشيء في صدد التهمة الموجهة إليه فلم تحفل بذلك وأدانته قائلة في تبرير إطراحها للإقرار إن الشاهدين قد طعنا عليه، في حين أنه لم تكن قد ظهرت بعد نتيجة التحقيق في الشكوى الخاصة بطعن الشاهدين فيه، ثم ظهرت هذه النتيجة أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية وثبتت صحة توقيعهما عليه، ومع تمسك المتهم أمامها بذلك فإنها لم تلتفت إليه فهذا منها إغفال لدفع هام يجعل حكمها معيباً متعيناً نقضه.