الطعن رقم 2100 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-12-22
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, وأحمد حلمي بك, وأحمد حسني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أدان المتهم بجنحة السب العلني دون أن يتحدث عن العلانية ويبين توفرها وفقاً للقانون، فإن إغفاله هذا البيان المهم يكون قصوراً مستوجباً نقضه.