الطعن رقم 2097 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-12-15
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الاباحة وموانع العقاب
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حلمي, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان صحيحاً أن قانون العقوبات نص في المادة 145 على إعفاء الزوجة من العقاب إذا هي أعانت زوجها الجاني على الفرار من وجه القضاء بأية طريقة كانت إلا أنه متى كان عملها يكون جريمة أخرى كان عقابها عن هذه الجريمة واجباً ما دام أنه لا نص على إعفائها من عقوبتها. وإذن فإذا كانت الزوجة قد ضبط معها مخدر فإنها تكون مستحقة للعقاب ولو كانت حيازتها له حاصلة بقصد تخليص زوجها.