الطعن رقم 2096 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-12-16
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حلمي, وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم بإحراز مواد مخدرة قد طلب إلى المحكمة الانتقال لمعاينة منزله كي يتبين لها عدم معقولية ما قاله الشهود من أن المتهمة الأخرى معه قد ألقت، وهي على سلم المنزل، بالعلبة التي بها المخدر فالتقطوها وأنه كان في وسعها أن تلقيها بعيداً عنهم، فلم تجبه المحكمة إلى هذا الطلب فلا تثريب عليها في ذلك، ما دام هو يقول في طعنه إن طلبه المعاينة لم يكن لإثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان لإثبات أنه كانت هناك طريقة أخرى للتخلص من المخدر بعيداً عن أعينهم، الأمر الذي يحق للمحكمة ألا تلتفت إليه متى وجدت في رواية الشهود ما يقنعها بصدقهم.