الطعن رقم 2094 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-12-16
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صيدلة
⚖️ قوة الشىء المحكوم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حلمي, وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تعارض بين سبق الحكم ببراءة المتهم من تهمة اختزانه مواد سامة بدون ترخيص والحكم بإدانته لمزاولته مهنة الصيدلة بأن جهز أدوية بدون ترخيص في مخزنه الخاص. فإن تجهيز الدواء يصح وقوعه بمواد لم تصل إلى يد المتهم إلا وقت ارتكابه فعل التجهيز.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط للعقاب في مخالفة ممارسة مهنة الصيدلة تكرار الفعل، والحكم بالإغلاق واجب في هذه الجريمة ولو كانت المخالفة حاصلة لأول مرة.