الطعن رقم 2093 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-12-15
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تلبس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حلمي, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد ألقي من يده لفافات من الورق عندما رأى رجال البوليس, فألتقطها أحدهم, وأتضح أنها تحوي مادة الحشيش, فقبضوا عليه وفتشوه، فإن إدانته تكون صحيحة، إذ أن الدليل عليه يكون قد قام من غير القبض أو التفتيش.