⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2093 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-12-15 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حالات التلبس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تلبس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حلمي, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد ألقي من يده لفافات من الورق عندما رأى رجال البوليس, فألتقطها أحدهم, وأتضح أنها تحوي مادة الحشيش, فقبضوا عليه وفتشوه، فإن إدانته تكون صحيحة، إذ أن الدليل عليه يكون قد قام من غير القبض أو التفتيش.