الطعن رقم 2092 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-10-14
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حلمي, وأحمد حسني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم في جريمة زرع حشيش في أرض مملوكة له وإحرازه قد تمسك بأنه لا يباشر زرع الأرض التي وجد بها الحشيش المزروع ولا يشرف عليها بل يؤجرها للغير وأنه- لحداثة سنه - لا يميز شجيرات الحشيش من غيرها، فاستبعدت المحكمة عقد الإيجار الذي استند إليه لما قالته من أنه أعد خصيصاً لدرء التهمة عنه، واعتبرت الجريمة لاصقة به فحكمها يكون قاصراً، إذ أن ما قالته إن صح اعتباره منتجاً استبعاد عقد الإيجار فإنه غير مؤد إلى ما رتب عليه من ثبوت عناصر كل من الجريمتين من ناحية مباشرة زرع الحشيش وحيازة ثمره مع العلم بحقيقة أمره.