الطعن رقم 2089 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-12-8
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه قانوناً بطلانه، فإن حضور المتهم التفتيش الذي يجرى في مسكنه، وإن كان واجباً حين تسمح به مقتضيات التحقيق وظروفه نظراً لما فيه من زيادة ثقة في الإجراء وما يتيحه من فرص المواجهة وما إلى ذلك، لم يجعله القانون شرطاً جوهرياً لصحة التفتيش.