⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2089 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-12-8 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه قانوناً بطلانه، فإن حضور المتهم التفتيش الذي يجرى في مسكنه، وإن كان واجباً حين تسمح به مقتضيات التحقيق وظروفه نظراً لما فيه من زيادة ثقة في الإجراء وما يتيحه من فرص المواجهة وما إلى ذلك، لم يجعله القانون شرطاً جوهرياً لصحة التفتيش.