الطعن رقم 2084 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-12-8
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام المتهم قد أنكر كل اتصال له بعربة النقل التي وجد بها الديناميت المضبوط، وما دام هو لم يكن بالعربة ولم يذكر أن له شأناً بها، فلا يقبل منه أن ينعي على تفتيشها أنه أجرى بغير إذن من سلطة التحقيق.