⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2084 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-12-8 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام المتهم قد أنكر كل اتصال له بعربة النقل التي وجد بها الديناميت المضبوط، وما دام هو لم يكن بالعربة ولم يذكر أن له شأناً بها، فلا يقبل منه أن ينعي على تفتيشها أنه أجرى بغير إذن من سلطة التحقيق.