⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2081 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-12-8 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم - على ما يبين من صحيفة سوابقه - قد سبق إنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً في ظل المرسوم بالقانون رقم 98 لسنة 1945، وقضت محكمة الدرجة الأولى بإنذاره، فإنه يكون على المحكمة الاستئنافية أن تقضي بقبول الاستئناف المرفوع من النيابة عن هذا الحكم وتنظر في الموضوع، إذ أن الحكم الوارد بالفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم بقانون سابق الذكر بعدم قبول الطعن في الأحكام الصادرة بالإنذار مقصور على من لم يكن سبق إنذاره، أما الأحكام التي تصدر على المشتبه فيه بعد سبق إنذاره فتجري عليها القواعد العامة ويصح استئنافها.