⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2077 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1948-6-15 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة عسكرية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ هرب من الخدمة العسكرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, وأحمد حسني بك, وحسن الهضيبي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فرار الجندي من الخدمة العسكرية وهربه بعد القبض عليه لفراره يكونان في الواقع جريمة واحدة ما دام الجندي المتهم لم يكن سلم إلى الجيش. ولا يؤثر في ذلك إمكان تصور استقلال الفعل الثاني عن الفعل الأول ما دام هو بطبيعته استمراراً للفعل الأول المعاقب عليه بمقتضى قانون الجيش وحده، مما مقتضاه وفقاً لأحكام قانون العقوبات ألا يعاقب المتهم إلا بعقوبة واحدة. ولما كان الفرار من الخدمة العسكرية معاقباً عليه بمقتضى قانون الجيش وحده، وكان هرب الجندي الفار بعد القبض عليه وقبل تسليمه للجيش هو- كما مر القول - استمراراً لفعل الفرار الأول فيسري عليه نفس الحكم، فإن القضاء ببراءة المتهم بهذا على أساس أنه لم يكن وقت هربه مقبوضاً عليه قانوناً بالمعنى المقصود في المادة 138 من قانون العقوبات يكون صحيحاً في القانون.