الطعن رقم 2074 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-12-22
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حلمي, وأحمد حسني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أدان المتهم (سائق ترام) في جريمة القتل الخطأ بناء على ما قاله من أنه كان يقود الترام بإهمال وعدم احتياط ولم يقف به عند المحطة التي يتحتم عليه الوقوف عندها ولم يتخذ الحيطة والحذر عند عبور الطريق الذي كانت تسير به السيارة التي اصطدم بها، فإنه لا يكون قد بين وجه الخطأ بياناً كافياً إذ لم يذكر وقائع الإهمال وعدم الاحتياط وعدم الحذر كما لم يبين علاقة عدم الوقوف بالمحطة بوقوع الحادث، وبهذا كان قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.