الطعن رقم 2072 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-12-22
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حلمي, وأحمد حسني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد استند في قضائه برفض دعوى المدعي بالحقوق المدنية عن تزوير عقد إلى أقوال صدرت من المحامي الحاضر معه في قضية مدنية أولتها المحكمة بأنها تتضمن إقراراً منه بصحة العقد المطعون فيه بالتزوير وإلى أن نفس المحامي عنه كرر هذه الأقوال في مذكرة قدمها في القضية المذكورة دون أن يشير فيها إلى أن العقد مزور، وكانت العبارة الواردة في مذكرة المحامي هي "إنه يظهر من الاطلاع على صورة العقد المزعوم المنسوخ في صورة الحكم أنه لا يصح تسجيل الحكم إلا بعد تسديد المبلغ وهو 200 جنيه الباقية في ذمته" فهذا الحكم يكون قد أخطأ في الإسناد. إذ قول المحامي "العقد المزعوم" يفيد التمسك بتزوير العقد فلم يكن يصح معه القول بأن المذكرة خلت من الإشارة إلى تزويره، بل المستفاد من عبارة المذكرة أن مقدمها أراد أن يدلي بدفاع يتعلق بالقانون توصلاً إلى الحكم لمصلحة موكله مما مؤداه أنه حتى مع افتراض صحة العقد المزعوم فإن المدعى عليه في التزوير لا يحق له تسجيل الحكم بصحة التوقيع ما دام لم يؤد للمدعي باقي الثمن.