الطعن رقم 2065 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-12-1
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حلمي, وأحمد حسني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أدان المتهمين في إخفاء أشياء مسروقة وشروع في رشوة في حين أن أحدهما كان قد دفع بأنه لا علاقة له بالرشوة وأن من قدمت له قرر أن الذي قدمها هو المتهم الآخر، ولم يكن بالحكم ما يبرر إدانة هذا المتهم في الرشوة، فإدانته في هذه الجريمة لا تكون قائمة على أساس صحيح، ومتى كانت واقعة تقديم الرشوة من عناصر الإثبات في جريمة الإخفاء، فإن الحكم يكون قاصراً من ناحية إدانة المتهمين الاثنين في هذه الجريمة أيضاً.