⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2058 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-12-1 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حالات التلبس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حلمي, وأحمد حسني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قدم متهمان للمحاكمة عن تهمة إحراز مادة مخدرة (حشيش) على أساس أن رجال البوليس شاهدوهما في مقهى وأحدهما يقدم للآخر جوزة يتصاعد من حجرها الدخان وتنبعث منه رائحة الحشيش، والآخر يحاول إعطاء علبة إلى شخص ثالث كان يجلس بجواره فأمسك بها رجال البوليس وتبين أن بها حشيشاً، ثم أنكر المتهمان التهمة وتمسكا ببطلان التفتيش الذي وقع عليهما فقضت محكمة الدرجة الأولى ببراءة الأول اعتمادا على أنه لم يضبط معه مخدر وأن التحليل لم يسفر عن وجود أثر للحشيش بحجر الجوزة مما مفاده بالبداهة نفي واقعة شم رائحة الحشيش منبعثة من الجوزة التي كانت معه، وأدانت الثاني استنادا إلى ما وجد من الحشيش في العلبة التي قيل بضبطها معه معتمدة، في ردها على دفعه ببطلان التفتيش، على واقعة شم رائحة الحشيش التي انتفت في صدد تبرئة المتهم الأول، ثم أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي بالنسبة إلى المتهمين، فهذا الحكم يتعين نقضه لتناقضه. ولا يؤثر في ذلك قول المحكمة الاستئنافية إنه بفرض انتفاء واقعة الشم فإن هذا لا يمنع قيام حالة التلبس لدى المتهم الثاني لأن حركة مناولته العلبة إلى الشخص الثالث تعتبر من حالات التلبس - لا يؤثر ما دام الكونستابل قد أمسك بالعلبة مغلقة غير مشاهد ما بداخلها.