الطعن رقم 2051 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-12-11
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حلمي, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في المحاكمة الجنائية أن يكون التعويل في الحكم على ما تجريه المحكمة بنفسها من التحقيق. وإذن فما دام الشاهد قد حضر فإنه يتعين على المحكمة سماعه ولو لم يتمسك المتهم بذلك. فإذا لم تسمعه محكمة الدرجة الأولى فإنه يكون على المحكمة الاستئنافية أن تسمعه وإلا كان حكمها معيباً متعيناً نقضه.