الطعن رقم 2044 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-11-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبليغ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حلمي وأحمد حسني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التبليغ عن الجرائم ليس حقاً مقصوراً على من تقع عليه الجريمة وإنما هو تكليف واجب على الأفراد كافة القيام به في مصلحة الجماعة.