الطعن رقم 2041 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-11-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قذف وسب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حلمي, وأحمد حسني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب ألا تقل عقوبة الغرامة على القذف الحاصل بطريق النشر عن مائة جنيه.