الطعن رقم 2040 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-11-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حلمي, وأحمد حسني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المستفاد من محضر الجلسة أن المتهم تمسك مع زملائه بدفاع هام وقالت المحكمة في حكمها إن المتهم لم يتمسك بهذا الدفاع، كان حكمها باطلاً لمخالفته الواقع.