⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1860 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-11-24 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ سقوط الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حلمي, وأحمد حسني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا مانع من أن تأخذ محكمة الجنح في إدانة متهم في التزوير بتقرير خبير قدم للمحكمة المدنية متى اطمأنت إليه ووجدت فيه ما يقنعها بارتكابه التزوير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التحقيق القضائي يقطع مدة التقادم بالنسبة إلى كل من يتهم في الدعوى. فإذا كانت النيابة قد سألت المجني عليه في دعوى التزوير، فهذا التحقيق يقطع المدة بالنسبة إلى المتهم ولو لم يكن قد سئل فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للنيابة التي وقع في دائرة اختصاصها استعمال العقد المزور أن تباشر تحقيقه. فإذا ما ثبت من التحقيق أن التزوير وقع في اختصاص آخر فهذا لا يغير من الأمر شيئاً.