⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1853 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1948-1-20 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فاعل اصلى
⚖️ اثار النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حلمي, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لاعتبار المتهمين فاعلين في السرقة أن يقوم الدليل على اتفاقهم على مقارفة الجريمة. فإذا كان الحكم قد أدان المتهمين في جناية السرقة بالإكراه ذاكراً أنهم جميعاً سرقوا بأن فاجأ أولهم الغلام الذي كان يحمل الشيء الذي سرقوه وأخذه منه بالقوة فاستغاث فحضر إليه صاحب الشيء وقد كان يسير أمامه وحاول استخلاص المسروق، فهدده هذا المتهم باستعمال سكين كان يحملها وتمكن بذلك من إعطاء المسروقات لباقي المتهمين الذين كانوا بانتظاره بالقرب منه فحملوها وهربوا بها، فهذا الحكم يكون معيباً إذ هو وإن عنى بذكر ما قارفه كل من المتهمين لم يعن ببيان صلة فعل الآخرين بفعل المتهم الأول، وهل كان نتيجة اتفاق على السرقة أو أنه حصل عرضاً، خصوصاً مع قول المحكمة إن المتهم الأول قابل الصبي مفاجأة وأخذ المسروق منه، ثم هو لم يورد دليلاً على أن تواجد المتهمين الآخرين قريباً من المتهم الأول إنما كان نتيجة اتفاق بينهم ولم يكن محض مصادفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن نقض هذا الحكم بالنسبة إلى بعض المتهمين الطاعنين يقتضي نقضه بالنسبة إلى باقي الطاعنين الذين لم يقدموا أسباباً سوى قولهم إن الحكم لم يختم في الميعاد، لأن وحدة الواقعة التي اتهموا فيها جميعاً وما قد تجر إليه إعادة المحاكمة أو تنتهي إليه تقتضي تحقيقاً لحسن سير العدالة أن تكون إعادة المحاكمة بالنسبة إلى جميع المتهمين في الواقعة الجنائية المتهمين هم فيها.