⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1851 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-12-1 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فاعل اصلى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حلمي, وأحمد حسني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جلوس أحد المتهمين بالسرقة يتكلم مع حارس الشيء الذي سرق لكي يسهل لزميله السرقة - ذلك يعد عملاً من الأعمال المكونة للجريمة، فيعد فاعلاً فيها متى تمت الجريمة بأخذ المسروق وإخراجه عن حيازة صاحبه.