⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1850 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-11-24 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حلمي, وأحمد حسني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم بتزوير إذن بريد قد تمسك أمام المحكمة بأنه إنما وقع على الإذن بإمضاء .... لأن ..... هذا حضر إليه وكلفه صرف الإذن، فأدانته المحكمة وذهبت في حكمها إلى أن ... هذا شخص وهمي فلا يقدح في حكمها أنها لم تحقق هذا الدفاع مع ثبوت وجود شخص بهذا الاسم. ذلك لأن قولها إن المتهم وقع باسم شخص وهمي ليس معناه أنه لا يوجد على الإطلاق شخص بالاسم المزور فذلك لا سبيل إلى استقصائه، بل معناه أن المتهم حين وقع بهذا الاسم لم يكن في ذهنه شخص معروف لديه مسمى به ولكنه أختلقه ووقع به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان صاحب الحق في إذن البريد - مرسله أو من أرسل إليه - قد أثبت فيه اسم المكتب الذي يجب أن يصرف منه، فإن محو هذا الاسم ووضع اسم مكتب آخر يكون تزويراً في محرر رسمي.