الطعن رقم 1848 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-12-8
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار النقض
⚖️ المصلحة من الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم في جريمتين: الأولى أنه دخل عقاراً في حيازة المجني عليهم بقصد منع حيازتهم بالقوة، والثانية أنه خرب أموالاً ثابتة بقصد الإساءة بأن هدم العقار سالف الذكر، وحكمت عليه بعقوبة واحدة عن الجريمتين، وكانت إدانته بالجريمة الثانية مبنية على ثبوت ملكية المجني عليهم للعقار، فطعن في هذا الحكم قاصراً طعنه عليه فيما جاء به بصدد الجريمة الأولى، فهذا الطعن لا يجديه ما دامت العقوبة المحكوم بها عليه مقررة لجريمة التخريب التي لم يعرض في طعنه لما ورد في شأنها بالحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز للمحكمة، عند إعادة نظر الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها بناء على طعن المحكوم عليه، أن تتجاوز في تقدير تعويض الضرر الناشئ عن الجريمة المبلغ الذي كان قدر في الحكم المنقوض.